للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال (١)، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا (٢) وأبينه.

فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ (٣) عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.

فصل

قال شيخنا - رحمه الله (٤): وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" (٥) يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا (٦).

وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة (٧).


= التهذيب (٧/ ٢٢٥)، الحاوي (١٣/ ١٤)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٤٧)، الأم (٦/ ١١٨)، مغني المحتاج (١١٦)، إحكام الإحكام (٤/ ٤٨٠)، مختصر القدوري (١٩٢)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٧٧)، كتاب الأصل (٤/ ٤٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، العناية (١٠/ ٣٨٣)، تكملة البحر الرائق (٩/ ١٨٩)، البناية (١٢/ ٤٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٦٤).
(١) في "و": "كل مال".
(٢) في "أ" و"ب": "الدماء".
(٣) في "ب": "يعدل".
(٤) انظر: الاختيارات (٣٥٩).
(٥) كما رواه عنه الخلال في الجامع (١/ ٢١٦).
(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (٣٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
(٧) "فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة" مثبتة من "أ".