للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرونه، ولا يبعد (١) انفراد الواحد بالرؤية من بين النَّاس، وقد كان الصحابة في طريق الحج، فتراءوا هلال ذي الحجة، فرآه ابن عباس ولم يره عمر، فجعل يقول "ألا (٢) تراه يا أمير المؤمنين، فقال: سأراه وأنا مستلق على فراشي" (٣).

فصل

ومنها: ما يختص بمعرفته أهل الخبرة والطب، كالموضحة وشبهها، وداء الحيوان الَّذي لا يعرفه إلَّا البيطار، فتقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره، نص عليه أحمد (٤).

وإن أمكن شهادة اثنين، فقال أصحابنا (٥): لا يكتفى فيه بدونهما، أخذًا من مفهوم كلامه، ويتخرج قبول الواحد، كما يقبل قول القاسم (٦) والقائف وحده.


(١) وفي "ب" و"و": "فلا يعد في".
(٢) وفي "أ": "أما".
(٣) رواه مسلم رقم (٢٨٧٣).
(٤) انظر: المغني (١٤/ ٢٧٣)، المقنع لابن البنا (٤/ ١٣١٩)، المحرر (٢/ ٣٢٤)، الرعاية الصغرى (٢/ ٣٩٩)، شرح الزركشي (٧/ ٣٩٦)، معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٤)، غاية المنتهى (٣/ ٥٠٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠١)، هداية الراغب (٥٦٥)، دليل الطالب (٢٨٦)، كشف المخدرات (٢/ ٢٦٢)، منار السبيل (٢/ ٤٩٦)، الإرشاد (٥٠٦).
(٥) انظر المراجع السابقة.
(٦) القاسم: هو الذي يفرق المال بين الشركاء ويعين أنصباءهم. أنيس الفقهاء (١٥٢ و ٢٧٢).