للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك: القضاء بالأجرة للغسَّال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمَّام والقيِّم، وإن لم يعقد معه عقد إجارة؛ اكتفاء بشاهد الحال ودلالته (١). ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم شيئًا لعُدّ (٢) ظالمًا غاصبًا، مرتكبًا لما هو من القبائح المنكرة.

ومن ذلك: انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة، من غير لفظ (٣)؛ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي، الذي هو شرط في صحة البيع.

ومن ذلك: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عدوانًا محضًا، وهو لم يقل: "قتله عمدًا" والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز للشاهد أن يشهد بها، ويراق دم القاتل بشهادته؛ اكتفاء بالقرينة الظاهرة، فدلالة القرينة على التراضي بالبيع من غير لفظ أقوى (٤).


(١) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٢/ ٦٠٩)، المغني (٨/ ١٤٣)، الكافي (٣/ ٣٩٤)، الإقناع (٢/ ٤٩٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٤٤٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٦).
(٢) في "ب" و"جـ" و"هـ": "ولم يعطهم يعد ظالمًا".
(٣) وهو مذهب جماهير أهل العلم عدا الشافعية. انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٤٧)، الهداية (٦/ ٢٥٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٤٧)، الفروق (٣/ ١٤٣)، مختصر خليل (١٨٧)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٥)، المغني (٦/ ٧)، الكافي (٣/ ٥)، الشرح الكبير (١١/ ١٢)، الفروع (٤/ ٤)، الإنصاف (١١/ ١٢)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٧٥)، حلية العلماء (٤/ ١٣)، بدائع الفوائد (٤/ ١٨)، القواعد النورانية (١٠٤).
(٤) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢٢).