للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين الأئمة، فمن أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ولم يجب على جميع الناس موافقته إلا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله.

والثالث: الشرع المبدل، مثل ما يثبت بشهادات الزور، ويحكم فيه بالجهل والظلم، أو يؤمر (١) فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل تعليم المريض أن يقر لوارث بما ليس له، ليبطل به (٢) حق بقية الورثة، والأمر بذلك حرام، والشهادة (٣) عليه محرمة، والحاكم إذا عرف باطن الأمر وأنه غير مطابق للحق فحكم به كان جائرًا آثمًا، وإن لم يعرف باطن الأمر لم يأثم، فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُم أَنْ يَكُوْنَ أُلْحَنَ بِحجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ (٤)، فَأَقْضِي بنَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ (٥)، فمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشيْء مِن حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخْذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" (٦).

فصل

القسم الثاني من الدعاوى: دعاوى التهم: وهي دعوى الجناية


(١) في "ب": "أمر".
(٢) "به" ساقطة من "أ"، وفي "ب": "فيه".
(٣) "الشهادة" ساقطة من "ب".
(٤) أي إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. النهاية (٤/ ٢٤١).
(٥) "فأقضي بنحو مما أسمع" ساقط من "أ".
(٦) البخاري رقم (٢٦٨٠) (٥/ ٣٤٠)، ومسلم رقم (١٧١٣) (١٢/ ٢٤٥) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.