للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشهد لها الشارع بالقبول - دخلوا في باطل كثير، وفاتهم حقٌّ كثير، فالطائفتان (١) في جانب إفراط وتفريط.

وأمَّا إرشاد السنَّة إلى ذلك: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل اليمين في جانب المدعي إذا أقام شاهدًا واحدًا (٢)، لقوَّة جانبه بالشاهد، ومكنه من اليمين بغير بذل خصمه (٣) ورضاهُ، وحكم له بها مع شاهده، فلأن يحكم به باليمين التي يبذلها (٤) خصمه مع قوَّة جانبه بنكول خصمه أولى وأحرى، وهذا ممَّا لا يشك فيه من له خوض في حكم الشريعة وعللها ومقاصدها، ولهذا شرعت الأيمان في القسامة في جانب المدعي، لقوَّة جانبه باللوث، وهذه هي المواضع الثلاثة التي استثناها منكرو القياس (٥).

ولما كانت أفهام الصحابة - رضي الله عنهم - فوق أفهام جميع الأمة، وعلمهم بمقاصد نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم: عدلوا عن (٦) ذلك إلى غير هذه المواضع الثلاثة وحكموا بالردَّ مع النكول في موضع (٧)، وبالنكول وحده في


(١) في "د" و"هـ: "فالطائفتين".
(٢) تقدم ذكر ألفاظه وتخريجها.
(٣) في "ب": "صاحبه".
(٤) في "هـ": "بذلها له".
(٥) انظر: المحلى (٩/ ٣٧٣).
(٦) في "ب" و"د" و"هـ" و"و": "عدوا".
(٧) "وبالنكول وحده في موضع" ساقطة من "هـ".
كما في حكم عثمان على ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد تقدم =