للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أصحاب الشافعي (١): يضمن ما بينه وبين الحدِّ المبطل للصورة، وما دون ذلك فغير مضمون؛ لأنَّه مستحق الإزالة، وما فوقه فقابل للتمول لتأتي الانتفاع به، والمنكر إنَّما هو الهيئة المخصوصة، فيزول بزوالها، ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد عن قدر الحاجة في الدفع، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم، والميتة في حال المخمصة لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله.

قال أصحاب القول الأوَّل (٢): قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام أنَّه أحرق العجل الَّذي عُبِدَ من دون الله، ونسفه في اليم (٣)، وكان من ذهب وفضة، وذلك محقٌ له بالكلية، وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا} [الأنبياء: ٥٨] وهو الفتات (٤)، وذلك نصٌّ في الاستئصال.

وروى الإمام أحمد في مسنده (٥) والطبراني في المعجم (٦) من


= الأمر بالمعروف (١٢٩)، والبيهقي (٦/ ١٦٧)، وابن قتيبة في عيون الأخبار (١/ ١٤٢)، والحافظ ابن حجر في التغليق (٣/ ٣٣٥).
(١) انظر: التنبيه (١١٦)، الوجيز (١/ ٢٠٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٥)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦٨)، فتح الباري (٥/ ١٤٦).
(٢) انظر: الكنز الأكبر (٢٥٠).
(٣) كما في الآية (٩٧) من سورة طه.
(٤) انظر: تفسير القرطبي (١١/ ٢٩٧)، زاد المسير (٥/ ٣٥٧).
(٥) المسند (٥/ ٢٥٧ و ٢٦٨).
(٦) المعجم الكبير (٨/ ١٩٧) رقم (٧٨٠٣).