للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك (١)، كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيي بن أخطب (٢)، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق (٣) كما تقدم.

والثانية: إذا ردت اليمين عليه (٤).

والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.

والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد (٥) منهما بما يصلح له مع يمينه.

والخامسة: تحليفه مع شاهديه.

وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس (٦) في "كتاب


= من "أ".
(١) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٨)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (١٢٤)، معين الحكام (١٧٨).
(٢) هكذا في جميع النسخ، والصواب: "عم حيي بن أخطب". وقد سبق تخريجه مفصلًا ص (١٦).
(٣) في "و": "كما عاقب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي الحقيق حتى أحضر كنز حيي".
(٤) "عليه" ساقطة من "ب".
(٥) "واحد" ساقطة من "أ".
(٦) سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي البغدادي أبو الحارث، توفي سنة ٢٣٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢٠٥)، الجرح والتعديل (٤/ ٣٠٥)، سير أعلام النبلاء (١١/ ١٤٦).