للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجازه، وكره الحسن (١) وأبو قلابة (٢) أن يشهد على وصية حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري، لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر: "إِمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أن تؤْذَنُوا بِحَرْبٍ" (٣) ا. هـ. كلامه.

وأجاز مالك (٤) الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم يذكر حقًّا قد ماتَ (٥) شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب إذا كان عدلًا، مع يمين الطالب. وهو قول ابن القاسم (٦).


= الحديث. توفي سنة ١٢٠ هـ رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (٥٥/ ٣٠٣)، تهذيب الكمال (٢٣/ ٣٧٩).
(١) رواه عنه الدارمي (٢/ ٥١٤)، ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٢٩٠).
(٢) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري الإمام. توفي سنة ١٠٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (٢/ ٢٨٢)، طبقات علماء الحديث (١/ ١٦٤)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٦٨).
والأثر رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٢١) رقم (٣٠٨٣٦).
(٣) رواه البخاري رقم (٧١٩٢) (٣١/ ١٩٦) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(٤) انظر: الذخيرة (١٠/ ١٥٧)، التفريع (٢/ ٢٤٦)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٣٩)، تبصرة الحكام (١/ ٤٤٦)، تنبيه الحكام (١٦٢).
(٥) في "ب": "غاب".
(٦) انظر: فصول الأحكام (٢٢٣)، الأحكام للمالقي (١٨١)، المنتقى (٥/ ٢٠٢)، منتخب الأحكام (١/ ١٤٤)، المفيد للحكام (١/ ٢٨٢)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٣٨)، الذخيرة (١٠/ ١٥٦). وقد ذكر الباجي أنَّ لمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط دون معرفة الشهادة خمسة أقوال. انظر: فصول الأحكام (٢٢٠)، وذكره القرافي. الذخيرة (١٠/ ١٥٩).