للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق (١).

وكان الأوزاعي - رحمه الله - يأخذ بالقول الأول (٢)، وأما مالك - رحمه الله - فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين (٣).

قال أبو عبيد (٤): أبو حنيفة وأصحابه (٥) يقبلون شهادة النساء منفردات (٦) فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.

قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال (٧)


(١) المبسوط (١٦/ ١٤٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٦)، مختصر القدوري (٢١٩)، أدب القضاء للسروجي (٣٥٥)، المختار للفتوى (١٣١)، روضة الفقهاء (١/ ٢٩٠)، الغرة المنيفة (١٨٨)، ورؤوس المسائل (٥٢٩).
(٢) المحلى (٩/ ٤٠٠)، فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٦٦٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٨)، التهذيب للبغوي (٦/ ٣١٥).
(٣) انظر: المدونة (٥/ ١٥٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٠)، التفريع (٢/ ٣٣٨)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨)، الكافي (٤٦٩)، المعونة (٣/ ١٥٥٢)، تبصرة الحكام (١/ ٣٥٩).
(٤) "قال أبو عبيد" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ" وفيها: "قلت".
(٥) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٢)، الهداية (٨/ ١٣٠) مع البناية، رؤوس المسائل (٥٢٩)، مختصر القدوري (٥١٩)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٦)، أدب القضاء للسروجي (٣٥٥)، المختار للفتوى (١٣١)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، الغرة المنيفة (١٨٨).
(٦) في "هـ": "متفرقات".
(٧) في "أ" و"ب" و"هـ": "الرجال".