للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها.

كما إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه، فإنه يحلف، وتترك في يده، لترجح جانب صاحب اليد (١)؛ ولهذا شرعت اليمين في جهته، فإن اليمين (٢) تشرع في جنبة (٣) أقوى المتداعيين (٤)، هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة، فإن كذبتها لم يلتفت إليها، وعلم أنها يد مبطلة.

وذلك كما لو رأى إنسانًا يعدو وبيده عمامة، وعلى رأسه عمامة، وآخر خلفه حاسر الرأس، ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأس، فإنا (٥) نقطع أن العمامة التي بيده للآخر، ولا يلتفت إلى تلك اليد (٦).

ويجب العمل قطعًا بهذه القرائن، فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد، بل اليد ههنا لا تفيد ظنًّا ألبتة،


(١) "صاحب" ساقطة من "أ".
(٢) "فإنَّ اليمين" ساقطة من "ب".
(٣) في "و": "جانب".
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٤/ ٨١)، المغني (٧/ ٣٣٠)، تهذيب السنن (٦/ ٣٢٥)، إعلام الموقعين (١/ ١٠١)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٤)، التعيين في شرح الأربعين (٢٨٦).
(٥) في "د": "فإنَّه".
(٦) انظر: إغاثة اللهفان (٢/ ٧٠)، إعلام الموقعين (١/ ١٣٢)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، الفروع (٦/ ٤٨١).