للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الزنا، التي يقال لها: إن مكَّنتِ من نفسك وإلا قتلتك (١). والمكرهة لا حدَّ عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها (٢) أن تُمَكِّن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر (٣) أن يتلفظ (٤) به، وإن صبر حتى قتل (٥) لم يكن آثمًا (٦).

فالمكرهة على الفاحشة أولى.

فإن قيل: لو وقع مثل ذلك لرجل، وقيل (٧) له: إن لم تُمكِّن من نفسك، وإلا قتلناك، أو منع الطعام والشراب، حتى يُمكَّن من نفسه، وخاف الهلاك. فهل يجوز له التمكين؟


(١) في "أ": "قتلناك".
(٢) "عليها" ساقطة من "أ".
(٣) "على الكفر" ساقط من "هـ". وقد سقط من "جـ": "الكفر".
(٤) في "أ": "أن يلتفظ".
(٥) "قتل" ساقطة من "هـ".
(٦) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٦٥٠)، ابن أبي حاتم (٧/ ٢٣٠٤)، تفسير عبد الرزاق (٢/ ٢٧٦)، تفسير البغوي (٣/ ٨٦)، أحكام القرآن للشافعي (٢٩٨)، تفسير ابن عطية (٣/ ٤٢٣)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٦٠)، تفسير ابن كثير (٤/ ٥٢٥)، الأم (٦/ ٢٢٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٣٧)، شرح معاني الآثار (٣/ ٩٥)، المبسوط (٢٤/ ٤٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٦)، المغني (١٢/ ٢٩٣)، كشاف القناع (٦/ ١٦٧)، غذاء الألباب (٢/ ٨٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٩٨)، المنثور في القواعد (١/ ١٨٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٥)، روضة الطالبين (٧/ ٢٢ و ٢٩١).
(٧) في "هـ": "فقيل".