للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: لا يجوز له ذلك، ويصبر للموت (١).

والفرق بينه وبين المرأة: أن العار والفساد (٢) الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له بالقتل، أو منع الطعام والشراب حتى يموت، فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه، ونطفة اللوطي مسمومة تسري في الروح والقلب، فتفسدها فسادًا قلَّ أن يُرجى معه صلاح. ففساد التفريق بين روحه وبدنه بالقتل دون هذه المفسدة (٣)، ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة. ولو فعله السيد بعبده بيع عليه، ولم يُمكَّن من استدامة ملكه عليه (٤). وقال بعض السلف: يعتق عليه (٥). وهو قول قوي (٦) مبني على العتق بالمثلة، لا سيما إذا استكرهه على ذلك، فإن هذا جار مجرى المثلة.


(١) انظر: النتف في الفتاوى (٢/ ٦٩٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٥).
(٢) "الفساد" ساقطة من "ب" و"جـ".
(٣) انظر: الجواب الكافي (٢٧١)، زاد المعاد (٥/ ٤١)، روضة المحبين (٣٦٩)، الكبائر للذهبي (٨١)، بدائع الفوائد (٤/ ١٠٠)، الاستذكار (٢٤/ ٧٩)، منهاج السنة النبوية (٣/ ٤٣٥)، التفسير الكبير لابن تيمية (٥/ ٤٠٥)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٣٠٥)، الممتع شرح زاد المستقنع (١/ ٢٤٤).
(٤) قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: "أجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم" ا. هـ. الكبائر (٨٢).
(٥) وفي "أ": "وكان بعض السلف يعتقه عليه".
(٦) "قوي" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ".