للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تفسيره قولان: أحدهما: أنَّه الَّذي لا يعرف قيمة السلعة، والثاني - وهو المنصوص عن أحمد - أنَّه الَّذي لا يماكس، بل يسترسل إلى البائع، ويقول: أعطني هذا (١).

وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر، ويبيعوا المسترسل بغيره، وهذا ممَّا يجب على والي الحسبة إنكاره، وهذا بمنزلة تلقي السلع، فإنَّ القادم جاهلٌ بالسَّعر.

ومن هذا تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق، وسبقهم إلى المنازل يشترون الطعام والعلف، ثمَّ يبيعونه كما يريدون، فيمنعهم والي الحسبة من التقدم لذلك، حتَّى يقدم الركب، لما في ذلك من مصلحة الركب ومصلحة الجالب، ومتى اشتروا شيئًا من ذلك منعهم من بيعه بالغبن الفاحش.

ومن ذلك: "نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِلْبَادِي" وقال: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (٢).


= سنده موسى بن عمير القرشي، قال أبو حاتم: "ذاهب الحديث كذَّاب" ا. هـ. ميزان الاعتدال (٦/ ٥٥٤)، ورواه الطبراني في الكبير (٨/ ١٢٧) رقم (٧٥٧٦)، وأبو نعيم (٥/ ١٨٧) من حديث أبي أمامة بلفظ: "غبن المسترسل حرام"، وفي إسنادهما موسى بن عمير سبق بيان حاله قريبًا. وانظر: السلسلة الضعيفة رقم (٦٦٨).
(١) انظر: المغني (٦/ ٣٦)، الإنصاف (١١/ ٣٤٢)، المطلع (٢٣٥)، والنهاية (٢/ ٢٢٣)، المجموع المغيث (١/ ٧٦١).
(٢) رواه مسلم رقم (١٥٢٢) (١٠/ ٤٢٠) من حديث جابر رضي الله عنه.