للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقصوده الأجرة، ولهذا كان الصحيح أنَّ هذه المشاركات إذا فسدت وجب فيها نصيب المثل، لا أجرة المثل، فيجب من الربح والنماء في فاسدها نظير ما يجب في صحيحها، لا أجرة مقدرة، فإن لم يكن ربح ولا نماء لم يجب شيء، فإنَّ أجرة المثل قد تستغرق رأس المال وأضعافه، وهذا ممتنع، فإنَّ قاعدة الشرع أنَّه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح منها، كما يجب في النكاح الفاسد مهر المثل، وهو نظير ما يجب في الصحيح (١)، وفي البيع الفاسد إذا فات ثمن المثل، وفي الإجارة الفاسدة أجرة المثل، فكذلك يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل، وفي المساقاة والمزارعة الفاسدة نصيب المثل، فإنَّ الواجب في صحيحها ليس هو أجرة مسماة فتجب (٢) في فاسدها أجرة المثل، بل هو جزء شائع من الربح، فيجب في الفاسد نظيره.

قال شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء (٣): والمزارعة أحل (٤) من المؤاجرة، وأقرب إلى العدل، فإنَّهما يشتركان في المغرم والمغنم، بخلاف المؤاجرة، فإنَّ صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع، وقد لا يحصل.

والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا (٥)، والصحيح: جوازهما،


(١) "منها كما يجب في النكاح الفاسد مهر المثل، وهو نظير ما يجب في الصحيح" ساقطة من "ب".
(٢) في "أ": "فيوجب".
(٣) الحسبة (٧٧).
(٤) في الحسبة "آصل"، والصحيح المثبت في المتن.
(٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٩٩)، الذخيرة (٦/ ١٣٥)، فتاوى الهيتمي =