(٢) وفي "ب" و"و": "ثبت". (٣) الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع (٢٥٠). وقيل: عقد يدفع النزاع. التوقيف (٤٦٠)، التعريفات (١٧٦). (٤) الإقرار: إخبار بحق لآخر عليه. التوقيف (٨٣)، التعريفات (٥٠). (٥) الحوالة شرعًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. التعريفات (١٢٦)، المطلع (٢٤٩). (٦) الإبراء: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر أو قبله. الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١٤٢). (٧) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. المقنع (١٥١)، الكافي (٣/ ٥٢٧). وانظر: التعريفات (١٦٨)، التوقيف (٤٣٢). (٨) القرض: دفع جائز التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلُّمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله. التوقيف (٥٨٠)، الكليات (٤٤٤).