للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة.

وقد تقدَّم الكلام عليها مستوفى، والحجة في إثباتها (١)، وأنَّها أقوى من كثير من الطرق التي يحكم بها من أبطلها، كمعاقد القمط في الخص، ووجوه الآجر ونحو ذلك، وأقوى من الحكم بكون الزوجة فراشًا بمجرد العقد، وإن علم قطعًا عدم اجتماعهما، وأقوى من الحكم بالنكول المجرد (٢).

فصل

الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة.

وقد دلَّ عليها سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وعمل خلفائه الرَّاشدين والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب (٤)، وعلي بن أبي


(١) "وقد تقدم الكلام عليها مستوفى والحجة في إثباتها" ساقطة من "و". ولعل إسقاطها هو الصواب، لأنه لم يتقدم للمصنف كلام على القرعة وإنما سيأتي في آخر الكتاب.
(٢) سيأتي مزيد تفصيل لأحكام القرعة ص (٧٤٠).
(٣) سيذكر المؤلَّف لفظ الحديث قريبًا.
(٤) رواه مالك (٢/ ٧٤٠)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٦٠ و ٣٦١)، والشافعي في الأم (٦/ ٣٤٦)، والبيهقي (١٠/ ٤٤٤) وفي المعرفة (١٤/ ٣٧٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٦٢).