للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت أطول من عدة الطلاق، فإن كانت مطلقة فكيف تعتد عدة الوفاة؟ وإذا اعتدت عدة الوفاة فكيف لا ترث؟ (١).

قال أصحاب القرعة: يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق، وعلى الزوجة عدة الوفاة، ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة أوجبنا على كلِّ واحدةٍ منهما أن تعتدَّ بأقصى الأجلين، ويدخل فيه الأدنى، احتياطًا للعدة.

فصل

ولو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية (٢).

وقال أبو حنيفة: يتعين الطلاق في الباقية (٣).

وقال الشافعي: لا يتعين فيها، وله تعيينه في الميتة (٤).

قالت الحنفية: هو مخيرٌ في التعيين، ولم يبق من يصح إيقاع


(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٧).
(٢) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٧)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٢٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٦٣)، الإنصاف (٢٣/ ٤٥)، الشرح الكبير (٢٣/ ٥٤).
(٣) انظر: المبسوط (١٠/ ٢٠٣)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٥)، روضة القضاة (٣/ ٩٨٦)، فتح القدير (٤/ ٥٠٠).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ٢٨٣)، روضة الطالبين (٦/ ١٠٠)، السراج الوهاج (١/ ٤١٩).