للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأيمان المدعى عليه (١).

فصل

وأما تحليف الشاهد فقد تقدم (٢).

ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا (٣): لو قيل إنه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه؛ لأن الشهادة سبب موجب للحق (٤)، فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه: كان له ذلك، فإذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بشهادته، إن قيل: إن كتمان الشهادة موجب للضمان لما تلف، وما هو ببعيد، كما قلنا: يجب الضمان على من ترك الإطعام (٥) الواجب، فإن ترك الواجب إذا كان موجبًا للتلف، أوجب الضمان كفعل المحرم، إلا أنه يعارض هذا: أن هذا (٦) تهمة للشاهد، وهو يقدح في عدالته فلا يحصل المقصود، فكأنه يقول: لي


(١) انظر: مختصر القدوري (١٩٢)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٧٧)، كتاب الأصل (٤/ ٤٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، العناية (١٠/ ٣٧٣)، تكملة البحر الرَّائق (٩/ ١٨٩)، البناية (١٢/ ٤٠٩)، اللباب (٢/ ٦٤).
(٢) ص (٣٧٩).
(٣) انظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٤٠)، الفروع (٦/ ٤٥٩)، كشاف القناع (٦/ ٣٣٠).
(٤) في "أ": "الحق".
(٥) في باقي النسخ عدا "أ": "الطعام".
(٦) "أنَّ هذا" ساقطة من "ب" و"و".