للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه (١).

قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح (٢).

قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح (٣) في شهادتهم؟ على قولين (٤)، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين (٥).


(١) انظر: الذخيرة (١١/ ٢١٢)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٤).
(٢) انظر: حاشية العدوي (٢/ ٤٥٤).
(٣) في "ب": "تندرج".
(٤) انظر: أنوار البروق (٤/ ١٦٣)، بلغة السالك (٤/ ٢٦١).
(٥) انظر: الفروق (٤/ ٩٧)، أنوار البروق (٤/ ١٦٣)، بلغة السالك (٤/ ٢٦١).