للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنخعي (١)، وشريح (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، وابن شهاب (٤)، وابن أبي مليكة (٥) - رضي الله عنهم - وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون (٦) بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة (٧).

قالوا (٨): وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم (٩)، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.

قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،


(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(٢) رواه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٠٨ و ٣١٣ و ٣٧٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩ و ٣٥٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥).
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٧)، المبسوط (٣٠/ ١٥٣)، والمحلَّى (٥/ ١٦٤)، الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(٤) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥١). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩)، ومالك (٢/ ٧٢٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٨٦).
(٦) في "د": "يقضون".
(٧) انظر: المحلى ٩/ ٤٢٠ وفي جميع النسخ عدا (ج): وأبي الزناد.
(٨) انظر: المنتقى (٥/ ٢٢٩)، الفروق (٤/ ٩٧)، الذخيرة (١١/ ٢٠٩)، المعونة (٣/ ١٥٢١)، التفريع (٢/ ٢٣٧).
(٩) في "ب" و"جـ" و"د" و"و": "وتخبيهم".