للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكيع (١)، في رواية هذا الحديث. وما قال أبو عبد الله فما اختُلِف عنه ألبتة إلَّا ما غلط حنبل بلا شك؛ لأنَّ أبا عبد الله مذهبه في (٢) أهل الكتاب لا يجيزها ألبتة، ويحتج بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وأنَّهم ليسوا بعدول، وقد قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، واحتج بأنَّه تكون بينهم أحكامٌ وأموال، فكيف يحكم بشهادة غير عدل؟ واحتج بقوله تعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: ٦٤].

وبالغ الخلال (٣) في إنكار رواية حنبل (٤)، ولم يثبتها رواية، وأثبتها غيره من أصحابنا (٥)، وجعلوا المسألة على روايتين.

قالوا: وعلى رواية الجواز، فهل يعتبر اتحاد الملة (٦)؟ فيه


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣).
(٢) في "أ" و"ب" و"و": "من".
(٣) الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٤). وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٣/ ٩٢).
(٤) في "ب": "رواية أحمد".
(٥) كابن حامد. انظر: المغني (١٤/ ١٧٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦)، الجامع الصغير (٣٧٢)، المحرر (٢/ ٢٨١)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٣/ ٩٢)، الهداية (٢/ ١٤٩)، رؤوس المسائل (٦/ ١٠١٠)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨١).
(٦) في "ب" و"هـ": "المسألة". والصواب: "الملة". انظر: المحرر (٢/ ٢٨٣)، الفروع (٦/ ٥٧٩)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨٣)، تصحيح الفروع (٦/ ٥٧٩).