للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو خير منه أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر وحده، أو عمر أو عثمان أو علي أو أُبيُّ بن كعب - رضي الله عنهم - لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. والأمر الذي لأجله جعل شهادته بشهادتين (١) موجود في غيره، ولكنه أقام الشهادة وأمسك عنها غيره، وبادر هو إلى وجوب الأداء، إذ ذلك من موجبات تصديقه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان (٢)، وتسمية بعض الفقهاء (٣) ذلك إخبارًا، لا شهادة: أمر لفظي لا يقدح في الاستدلال، ولفظ الحديث يرد قوله (٤).

وأجاز الشاهد الواحد في قصة السلب، ولم يطالب القاتل بشاهد آخر، ولا استحلفه، وهذه القصة صريحة في ذلك.

ففي "الصحيحين" (٥) عن أبي قتادة قال: "خَرَجْنا مع رَسُولِ الله


(١) وفي "د": "بشاهدين".
(٢) رواه أبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١)، والنسائي (٢١١٢)، وابن ماجه (١٦٥٢)، وابن خزيمة (٣/ ٢٠٨) (١٩٢٣) (١٩٢٤)، وابن حبان (٨/ ٢٢٩) (٣٤٤٦)، والحاكم (١/ ٤٢٤)، من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه ابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٧٥٦ - مسند ابن عباس)، والحاكم ولم يتعقبه الذهبي، ورجح ابن حبان إرساله.
(٣) انظر: المبسوط (١٠/ ١٦٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٩)، الإنصاف (٧/ ٣٣٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٤).
(٤) في "ب": "يرد على قوله".
(٥) البخاري (٦/ ٢٨٤) رقم (٣١٤٢)، ومسلم (١٢/ ٣٠١) رقم (١٧٥١).