للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُدَّعِي" أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له.

فصل

ولم يزل حذاق الحكام (١) والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدّموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا. وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم (٢) وسألهم: كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، متى عدل عنه أثم, وجار في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق، وأين كان، ونظر في الحال: هل (٣) يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله كالأمين (٤) والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال.

وقلَّ حاكم أو وال اعتنى بذلك، وصار له فيه ملكة، إلا وعرف


(١) أي: مهرة الحكام معجم مقاييس اللغة (٢٥٣)، المصباح المنير (١٢٦).
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩١)، المبسوط (١٦/ ٨٧)، الأشباه والنظائر مع شرح الحموي (٢/ ٣٦٤)، المدونة (٦/ ٢٦٨)، حاشية الدسوقي (٦/ ٩٢)، الخرشي (٧/ ١٩٩)، تبصرة الحكام (٢١٩)، الأم (٧/ ٩٤)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٦٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٥)، المغني (١٤/ ٧٠)، الشرح الكبير (٢٨/ ٤٨٨)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٦٣)، الفتاوى (١٥/ ٣٥٣)، الإنصاف (٢٨/ ٤٨٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ٥١٣).
(٣) "هل" ساقطة من "أ".
(٤) "كالأمين" ساقط من "جـ" و"هـ"، وبياض في "ب".