للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا (١) يعتبر مطلقًا، بل في الحديث ما يدلُّ على اعتبار الشبه، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - أحَال على نوعٍ آخر من الشبه، وهو نزع العرق، وهذا الشبه أولى لقوته بالفراش، والله أعلم.

قالت الحنفية (٢): إذا لم ينازع مدعي الولد فيه (٣) غيره فهو له، وإن نازعه غيره، فإن كان أحدهما صاحب فراش قدم على الآخر، فإنَّ الولد للفراش، وإن استويا في عدم الفراش، فإن ذكر أحدهما علامة بجسده ووصفه بصفة فهو له (٤)، وإن لم يصفه واحد منهما، فإن كانا رجلين أو رجلًا وامرأة ألحق بهما، وإن كانا امرأتين فقال أبو حنيفة: يلحق بهما حكمًا، مع العلم بأنَّه لم يخرج إلَّا من إحداهما، ولكن ألحقه بهما في الحكم، كما لو كان المدعى مالًا، فأجرى الإنسان مجرى الأموال والحقوق (٥)، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بهما (٦)، كما قال الجمهور (٧)، للقطع بأنَّه يستحيل أن يولد منهما،


(١) "لا" ساقطة من "هـ" و"و".
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، الفروق (٤/ ١٠٢)، المبسوط (٧/ ١٧٨).
(٣) "فيه" ساقطة من "أ".
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، البحر الرَّائق (٥/ ٢٤٥)، مختصر القدوري (١٣٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٢١)، المبسوط (١٧/ ١٢٩)، فتح القدير (٦/ ١١٢).
(٥) انظر: المبسوط (١٧/ ٧١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، البحر الرَّائق (٤/ ٢٤٤)، فتح القدير (٥/ ٥٤).
(٦) انظر: المبسوط (١٧/ ٧١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، البحر الرَّائق (٤/ ٢٤٤).
(٧) انظر: مختصر المزني مع الأم (٩/ ٣٣٤)، المغني (٨/ ٣٨١)، سنن البيهقي =