للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمر المرأتين فوطئتا عليه، ثم مشى الصبي عليه. ثم دعا القائف فقال: انظر في هذه الأقدام، فألحقه بأحدهما (١).

قال عمر بن شبّة (٢): وأتى صاحبُ عين هَجَر إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي عينًا، فاجعل لي خراج ما تسقي، قال: هو لك، فقال كعب (٣): يا أمير المؤمنين، ليس له ذلك، قال: ولم؟ قال: لأنه يفيض ماؤه عن أرضه، فيسيح في أراضي الناس، ولو حبس ماءه في أرضه لغرقت، فلم ينتفع بأرضه ولا بمائه، فمره فليحبس ماءه عن أراضي الناس إن كان صادقًا، فقال له عمر: أتستطيع أن تحبس ماءك؟ قال (٤): لا. قال: فكانت هذه لكعب (٥).

فصل

ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه (٦)، في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا


(١) وفي "جـ": "بإحداهما". رواه عبد الرزاق (٧/ ٣٦٢)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٢٨٠).
(٢) وفي "هـ": "شيبة"، والصواب ما أثبتناه. وهو عمر بن شَبَّةَ بن عبدة أبو زيد النميري البصري العلامة الأخباري الحافظ، له "أخبار المدينة" وغيرها. توفي سنة ٢٦٢ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٢٠٨)، المنتظم (١٢/ ١٨٤)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٦٩).
(٣) ابن سور كما ذكر المؤلف قريبًا.
(٤) "قال" ساقطة من "أ" و"ب".
(٥) أخبار القضاة لوكيع (١/ ٢٧٧)، الأوائل للعسكري (٢/ ١١٥).
(٦) بوَّب أبو داود في السنن (٥١٨): "باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد =