للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا أتى بأوَّل الحديث وآخره، وبه أقول؛ لأنَّ النَّاس مسلطون على أموالهم، ليس لأحدٍ أن يأخذها أو شيئًا منها بغير طيب أنفسهم إلَّا في المواضع التي يلزمهم الأخذ فيها (١)، وهذا ليس منها (٢).

وعلى قول مالك فقال أبو الوليد الباجي: الَّذي يؤمر به من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور النَّاس، فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمروا باللحاق بسعر النَّاس، أو ترك البيع، فإن زاد في السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره؛ لأنَّ المراعى حال الجمهور (٣)، وبه تقوم المبيعات.

وهل يقام من زاد في السوق - أي في قدر المبيع بالدراهم - كما يقام من نقص منه؟

قال ابن القصار المالكي (٤): اختلف أصحابنا في قول مالك: "ولكن من حط سعرًا"، فقال البغداديون (٥): أراد من باع خمسة بدرهم، والنَّاس يبيعون ثمانية.


(١) "الأخذ فيها" مثبتة من "أ".
(٢) انتهى كلام الشافعي - رحمه الله تعالى -.
(٣) انتهى كلام الباجي. المنتقى (٥/ ١٧)، وانظر: الاستذكار (٢٠/ ٧٣)، والكافي (٣٦٠)، والتفريع (٢/ ١٦٨)، المعيار (٦/ ٤٠٩).
(٤) علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن المعروف بابن القصار القاضي شيخ المالكية، توفي سنة ٣٩٧ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٤٠)، الديباج المذهب (٢/ ١٠٠)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٠٨).
(٥) انظر: المعونة (٢/ ١٠٣٥).