للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا في فقْء عين الناظر، ولعل عليًّا - رضي الله عنه - رأى تعزيره بذلك، مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص (١) أو طاقة، كما جاءت بذلك (٢) السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا دافع؛ لكونه جنى على صاحب المنزل، ونظر نظرًا محرمًا لا يحل له أن يقدم عليه، فجوَّز له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحذفه فيفقأ عينه، وهذا مذهب الشافعي (٣)، وأحمد (٤).

وفي "الصحيح"، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ (٥)، وَلَا


= الشرح الكبير (٢٥/ ٦٣)، الإنصاف (٢٥/ ٦٣)، المغني (١١/ ٥٩٦)، الهداية (٢/ ٧٧)، المحرر (٢/ ١٢٣)، شرح الزركشي (٦/ ١١٣)، المبدع (٨/ ٢٥٩)، المنح الشافيات (٢/ ٦٠٠)، الفتح الرباني (٢٠٩).
(١) الخُص: البيت من القصب. القاموس (٧٩٦)، المصباح المنير (١٧١)، مختار الصحاح (١٧٧). والمراد هنا: الثقب والشق في الباب. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ٣١٣)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧).
(٢) في "جـ": "بها".
(٣) مختصر المزني (٩/ ٢٨٣) "مع الأم"، الحاوي (١٣/ ٤٦٠)، التهذيب (٦/ ٣٨٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٩٥)، فيض القدير (٦/ ٩٢)، تحفة المحتاج (٩/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٧).
(٤) المحرر (٢/ ١٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٩)، تهذيب السنن (٦/ ٣٨٠)، زاد المعاد (٥/ ٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٦)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٦١)، تنقيح التحقيق (٣/ ٣٣٤)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧)، المغني (١٢/ ٥٣٩). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (١٠/ ٥١٣). ونصره الشوكاني. نيل الأوطار (٧/ ٣٥).
(٥) الدية شرعًا: المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو =