للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ، فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم (١) بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢)، فيعلمون بذلك البالغ من غيره.

وأنت تعلم في مسألة الهارب وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى، وآخر حاسر الرأس خلفه علمًا ضروريًّا أن العمامة له، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه.

فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنًّا ما (٣) عند عدم المعارض - على هذا العلم الضروري اليقيني، وينسب ذلك إلى الشريعة؟.

فصل

ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الملتقط أن يدفع


= مطالب أولي النهى (٣/ ٣٧٣).
(١) وفي "جـ": "مآزرهم".
(٢) رواه الطيالسي (١٨١) رقم (١٢٨٤)، وأحمد (٤/ ٣١٠)، والدارمي (٢٤٦٤) (٢/ ٢٩٤)، وأبو داود رقم (٤٣٨١) (١٢/ ٧٩) مع العون، والترمذي رقم (١٥٨٤) وقال: "حسن صحيح"، والنسائي (٦/ ١٥٥) رقم (٣٤٢٩)، وابن ماجه (٢٥٤١) (٤/ ١٥٩)، وابن الجارود رقم (١٠٤٥) (٣/ ٢٩٩)، وابن حبان (٤٧٨٠) (١١/ ١٠٣)، والحاكم (٢/ ١٢٣) من حديث عطية القرظي رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيح وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية" ا. هـ. التلخيص الحبير (٣/ ٩٥).
(٣) "ما" ليست في "ب".