للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال.

وذلك فيما إذا ادَّعى الفقر من عُرِفَ غناه، فإنَّه لا يقبل منه إلَّا ثلاثة شهود، وهذا منصوص الإمام أحمد (١).

وقال بعض أصحابنا: يكفي فيه شاهدان (٢).

واحتج الإمام أحمد بحديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله، فقال: "يَا قَبيصَةُ أَقِمْ عندنا حَتَّى تَأْتِيْنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُر لَكَ بِهَا. ثمَّ قالَ: يَا قَبيصَةُ إنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةِ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّت لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّت لَهُ المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ - (٣): سِدَدًا مِنْ عَيْشٍ" وذكر الحديث، رواه مسلم (٤).

واختلف أصحابنا في نصِّ أحمد: هل هو عامٌ أو خاصٌّ؟ فقال


(١) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، المحرر (١/ ٢٢٣)، الاختيارات (٣٦٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٦١)، كشاف القناع (٢/ ٢٨٦)، الفواكه العديدة (٢/ ١٩٢). وقال ابن القيم: "وهو الصوابُ الَّذي يتعين القول به".
(٢) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، المحرر (١/ ٢٢٣). وانظر: المراجع السابقة.
(٣) "قوامًا من عيش أو قال" ساقطة من "و".
(٤) تقدم تخريجه.