للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المُخَابَرَةِ" (١)، ولكن الَّذي نهى عنه هو الظلم؛ فإنَّهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، ويشترطون ما على الماذيانات (٢) وأقبال الجداول (٣)، وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض، ويقتسمان الباقي (٤).

وهذا الشرط باطل بالنص (٥) والإجماع (٦)، فإنَّ المعاملة مبناها


= القبس (٣/ ٨٦١)، تنوير الحوالك (٢/ ١٨٨)، بداية المجتهد (٧/ ٥١٦)، القوانين (٢٨٥)، الأم (٧/ ١٧٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٥١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٤٣)، حلية العلماء (٥/ ٣٧٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٣).
(١) رواه البخاري رقم (٢٣٨١) (٥/ ٦٠)، ومسلم رقم (١٥٣٦) (١٠/ ٤٥٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
المخابرة والمزارعة متقاربتان، وهما: المعاملة على الأرضِ ببعض ما يخرج منها من الزرع، ولكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرضِ. وفي المخابرة يكون البذر من العامل. شرح مسلم النووي (١٠/ ٤٥٠).
(٢) الماذيانات: الأنهار. المعلم (٢/ ١٨٢)، معالم السنن (٥/ ٥٦)، وقيل: هي مسايل المياه أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول الساقي. وهي لفظة معربة. شرح النووي لمسلم (١٠/ ٤٥٧).
(٣) جمع جدول وهو النهر الصغير. شرح مسلم للنووي (١٠/ ٤٥٧).
(٤) كما رواه مسلم في صحيحه (١٠/ ٤٥٦) رقم (٩٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٥) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: كُنَّا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها" رواه مسلم في البيوع (١٠/ ٤٥٦) رقم (٩٦).
(٦) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/ ٤٥٧)، وإعلام الموقعين =