(١) رواه البخاري رقم (٢٣٨١) (٥/ ٦٠)، ومسلم رقم (١٥٣٦) (١٠/ ٤٥٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. المخابرة والمزارعة متقاربتان، وهما: المعاملة على الأرضِ ببعض ما يخرج منها من الزرع، ولكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرضِ. وفي المخابرة يكون البذر من العامل. شرح مسلم النووي (١٠/ ٤٥٠). (٢) الماذيانات: الأنهار. المعلم (٢/ ١٨٢)، معالم السنن (٥/ ٥٦)، وقيل: هي مسايل المياه أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول الساقي. وهي لفظة معربة. شرح النووي لمسلم (١٠/ ٤٥٧). (٣) جمع جدول وهو النهر الصغير. شرح مسلم للنووي (١٠/ ٤٥٧). (٤) كما رواه مسلم في صحيحه (١٠/ ٤٥٦) رقم (٩٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (٥) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: كُنَّا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها" رواه مسلم في البيوع (١٠/ ٤٥٦) رقم (٩٦). (٦) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/ ٤٥٧)، وإعلام الموقعين =