للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه (١) - للوث، ويُدفع (٢) إليهم.

فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنا بامرأة، فحكم برجمه، فإذا هي عذراء (٣)، أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به.

فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم (٤).

وقرأت في "كتاب (٥) أقضية علي" (٦) رضي الله عنه - بغير إسناد - أن امرأة رفعت إلى علي، وشُهد عليها: أنها قد بغَتْ، وكان من قصتها (٧) أنها يتيمة عند رجل، وكان للرجل امرأة، وكان كثير الغيبة


= ابن كثير إسناد النسائي. مسند الفاروق (٢/ ٥١٣). وعن ابن مسعود رواه البخاري (٨/ ٦٦٣) (٥٠٠١)، ومسلم (٦/ ٣٣٥) (٨٠١). ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥١٩) عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهم أجمعين.
(١) البخاري (٦/ ٣١٧) رقم (٣١٧٣)، ومسلم (١١/ ١٥٥) (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(٢) وفي "ب": "ولم يدفع إليهم".
(٣) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "أنه زنا بامرأة لم يحكم برجمه إذا هي عذراء".
(٤) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٢)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (٦/ ٢١٦)، عون المعبود (١٢/ ٤٢).
(٥) "كتاب" ساقط من "أ".
(٦) للأصبغ بن نباتة، ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا.
(٧) في "جـ" و"هـ": "قضيتها".