للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (١).

ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (٢).

ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو (٣) بأن يحرق الثوبين المعصفرين (٤).

ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها (٥)، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.

ومثل: هدمه مسجد الضرار (٦).


= (٢/ ٣٢٦)، حاشية قليوبي وعميرة (٤/ ٢٠٦).
كما أجازه أبو يوسف ومحمد. فتح القدير (٥/ ٣٤٥)، والبحر الرَّائق (٥/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٨)، معين الحكام (١٩٥).
(١) رواه مسلم رقم (١٣٦٤) (٩/ ١٤٦) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في "ب" و"د": "عمر".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) رواه ابن جرير في التفسير (٦/ ٤٦٩) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وغيرهما مرسلًا. ورواه الحاكم (٤/ ٤٩٦) من حديث جابر رضي الله عنه. =