للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في "صحيح مسلم" (١) من حديث قبيصة بن مخارق (٢) قال: "لَا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً (٣)، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا، ثَمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٤) اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيْب قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (٥)، حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ يَقُولُون: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسأَلَةُ حَتَّى يُصيبَ قوامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سواهُنَّ يَا قَبيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".

فهذا الحديث صريح في أنه لا يقبل في (٦) بينة الإِعسار أقل من ثلاثة، وهو الصواب الذي يتعين القول به، وهو اختيار بعض أصحابنا (٧)، وبعض الشافعية (٨).


= (٣/ ٣٧٣)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٢٧).
(١) في الزكاة: باب من تحل له المسألة رقم (١٠٤٤) (٧/ ١٣٩).
(٢) "من حديث قبيصة بن مخارق" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ".
(٣) الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٤٢).
(٤) الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. لسان العرب (٢/ ٤٣٠)، القاموس المحيط (٢٧٦). واصطلاحًا: هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، مثل الريح والبرد والمطر. مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٧٨).
(٥) الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية (٣/ ٤٨٠).
(٦) "في" ساقطة من "أ".
(٧) انظر: المحرر (١/ ٢٢٣)، المغني (١٤/ ١٢٨)، الاختيارات (٣٦٣).
(٨) شرح النووي لمسلم (٧/ ١٤٠)، روضة الطالبين (٣/ ٣٧٣)، أدب القضاء =