للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد صرح أصحابكم بذلك (١).

على أنَّ النكاح - وإن نافاه التحريم - فالملك لا ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إِلَّا في ملك، وهو متحقق لملك (٢) الموطوءة.

فصل

ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان، فإنَّ الورثة يقرعون بينهنَّ، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نصَّ عليه (٣) في رواية حنبل، وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا.

وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع (٤).

وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه (٥).

ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة، فإنَّ لازم القول الأوَّل (٦) توريث من يعلم أنَّها أجنبية، فإنَّها مطلقة في حال الصحة


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧١)، روضة القضاة (٣/ ٩٨٥)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٨).
(٢) في "أ": "وهو غير متحقق كملك".
(٣) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٦)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٠٩)، الروض المربع مع حاشية العنقري (٣/ ١٨١)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٧١)، الإنصاف (٢٣/ ٤٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٣٣).
(٤) انظر: المبسوط (٥/ ١٧٩)، روضة القضاة (٣/ ٩٨٥).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٨٤)، الوسيط (٥/ ١٥٠)، المهذب (٢/ ١٠١)، روضة الطالبين (٦/ ١٠١)، إعانة الطالبين (٣/ ٨٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٠٠).
(٦) "الأول" ساقطة من "د".