للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا لو أقام المدعى عليه بينة بالأداء والإبراء بعد ما حلفَ المدعي، فإن قيل: يمينه كالبينة سمعت بينة المدعى عليه (١)، وإن قيل: هي كالإقرار لم تسمع، لكونه مكذبًا (٢) للبينة بالإقرار.

وإذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟ فيه وجهان (٣)، ينبني عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت، فهل يقضى عليها بالنكول وتجعل زوجته؟ فإن قلنا: النكولُ إقرار حكم له بكونها زوجته (٤)، وإن قلنا: بَذْل، لم يحكم بذلك؛ لأنَّ الزوجية لا تباح بالبذل.

وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب، وقلنا: يستحلف، فنكلَ عن اليمين.

وكذلك لو ادعى قذفه واستحلفناه فنكل، فهل يحد للقذف؟ ينبني (٥) على ذلك.

وكذلك الخلاف في مذهب أبي حنيفة، فالنكول بَذْلٌ عنده وإقرارٌ عند صاحبيه (٦).


= المذهب (٢/ ٣٥١)، شرح عماد الرضا (١/ ١٨٨).
(١) "بينة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(٢) في "ب": "مكذبة".
(٣) انظر: المراجع السابقة، والإنصاف (٢٨/ ٤٣٤).
(٤) "فإن قلنا النكول إقرار حكم له بكونها زوجته" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ".
(٥) في "أ" "مبني".
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٧)، العناية شرح الهداية (٨/ ١٨٣)، فتح القدير (٨/ ١٨٤).