للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أصحابه: فلا يستحلف في النكاح والرجعة والفيئة (١) والإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود؛ لأنَّ النكول عند أبي حنيفة بذل وهو لا يجري في هذه الأشياء، وعندهما يستحلف؛ لأنَّه يجري مجرى الإقرار، وهو مقبول بها (٢).

واحتج من جعله كالإقرار بأنَّ الناكل كالممتنع من (٣) اليمين الكاذبة ظاهرًا، فيصير معترفًا بالمدعى؛ لأنَّه لما نكل مع إمكان تخلصه (٤) باليمين، دلَّ ذلك على أنَّه لو حلفَ لكان كاذبًا، وذلك دليلٌ على (٥) اعترافه، إلَّا أنَّه لما كان دون الإقرار الصريح لم يعمل عمله في الحدود والقود (٦).

واحتجَّ من جعله كالبذل، بأنَّا لو اعتبرناه إقرارًا منه (٧) يكون كاذبًا في إنكاره، والكذب حرام، فيفسق بالنكول بعد الإنكار، وهذا باطل، فجعلناه بذلًا وإباحة صيانة له (٨) عمَّا يقدح في عدالته، ويجعله كاذبًا.

والصحيح: أنَّ النكول يقوم مقام الشاهد والبينة، لا مقام الإقرار


(١) "الفيئة" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٢) "بها" ساقطة من "د".
انظر: المبسوط (١٦/ ١١٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ٨).
(٣) في "د" و"هـ" و"و": "أن الناكل ممتنع عن".
(٤) في "ب": "تحليفه".
(٥) "على" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٦) في جميع النسخ عدا "هـ": "والقيود".
(٧) في "د" و"هـ" بياض قدر أربع كلمات.
(٨) "له" ساقطة من "ب" و"د".