للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: أنَّه إنَّما يثبت له عند الغبن، وهي ظاهر المذهب (١).

وقالت طائفة (٢): بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقَّاهُ المتلقي، فاشترى منه، ثمَّ باعه (٣).

وفي الجملة، فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والشراء الَّذي جنسه حلال، حتَّى يعلم البائع بالسعر، وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة.

وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء، وقد اشترى من البائع، كما يقول: فله أن يتوكل للبائع الحاضر وغير الحاضر. ولكن الشارع راعى المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلًا بثمن المثل، فيكون المشتري غارًّا له.

وألحق مالك (٤) وأحمد (٥) - رضي الله عنهما - بذلك كل مسترسل، فإنَّه بمنزلة الجالب الجاهل بالسعر.

فتبين أنه يجب على الإنسان ألَّا يبيع مثل هؤلاء إلَّا بالسعر المعروف، وهو ثمن المثل، وإن لم يكونوا محتاجين إلى الابتياع منه،


(١) انظر: المغني (٦/ ٣١٣)، الانصاف (١١/ ٣٣٨)، الكشاف (٣/ ١٨٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٦).
(٢) انظر: المعونة (٢/ ١٠٣٣).
(٣) في "د" و"هـ" و"و": "فاشترى به باعه" هكذا.
(٤) انظر: المعونة (٢/ ١٠٤٩)، البيان والتحصيل (١١/ ١٣).
(٥) انظر: المغني (٦/ ٣٦)، الشرح الكبير (١١/ ٣٤٢)، الإنصاف (١١/ ٣٤٢).