للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير (١) الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف.

قال أبو عبيد: حدثنا يزيد (٢) عن جرير بن حازم (٣) عن الزبير بن خرِّيت (٤) عن أبي لبيد (٥) "أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (٦) -، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق بينهما عمر" (٧).


(١) "غير" ساقطة من "هـ".
(٢) هو يزيد بن هارون بن زاذي السلمي أبو خالد الواسطي. توفي سنة ٢٠٦ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٦١)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٥٨).
(٣) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله أبو النضر الأزدي. توفي سنة ١٧٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٤/ ٥٢٤)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٩٨).
(٤) هو الزبير بن الخريت البصري وثقه أحمد وابن معين. انظر: تهذيب الكمال (٩/ ٣٠١)، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٧٩)، الجرح والتعديل (٣/ ٥٨١).
(٥) لمازة بن زبَّار الأزدي الجهضمي أبو لبيد البصري وثقه ابن سعد وقال أحمد: "صالح الحديث". انظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٥٠)، تاريخ الإسلام (٢٤/ ٥١٩)، تهذيب التهذيب (٨/ ٣٩٩).
(٦) "بن الخطاب رضي الله عنه" من "ب" و"هـ".
(٧) رواه ابن حزم من طريق أبي عبيد (٩/ ٣٩٧) ورجاله ثقات. ونحوه عند ابن أبي شيبة (٤/ ٧٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣٣).