للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: "فَكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُما؟ ".

وقد نص أحمد (١) على ذلك في رواية بكر بن محمد (٢) عن أبيه، قال: في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور (٣): قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في (٤) الحيض والعذرة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال (٥): تجوز شهادة (٦) امرأة إذا كانت ثقة (٧).


(١) في "ب" و"هـ": "الإمام أحمد".
(٢) بكر بن محمد بن الحكم النسائي أبو أحمد البغدادي. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٣١٨)، المنهج الأحمد (١/ ٣٨١)، الوافي بالوفيات (١٠/ ٢١٦).
(٣) هو إسحاق بن منصور بن بَهْرام الكَوْسَج المروزي أبو يعقوب الإمام الفقيه من رجال الصحيحين. توفي ٢٥١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٣٠٣)، تهذيب الكمال (٢/ ٤٧٤)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٥٨).
(٤) "في" ساقطة من "أ".
(٥) "فقال" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".
(٦) "شهادة" ساقطة من "هـ".
(٧) مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٣٩١). وانظر: المحرر (٢/ ٣٢٧)، المغني (١٤/ ١٣٤)، المقنع لابن البناء (٤/ ١٢٩٧)، الفروع (٦/ ٥٩٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، العدة (٧٠٢)، المبدع (١٥/ ٢٦٠)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٨)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، التسهيل (٢٠٢)، الإنصاف (٣٠/ ٣١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠٢).