للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمام، وإن تأذَّى به جيرانه، وكذلك العصافير والدجاج، وعلى أهل الزرع والحوائط أن يحرسوها بالنَّهار (١).

قلت: قول مطرف أصحُّ وأفقه (٢)؛ لأنَّ حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر متعسِّرٌ (٣) جدًّا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير لا يصح.

وقال أصبغ عن ابن القاسم: هي كالماشية وإن أضرت (٤).

والقياس أنَّ صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقًا؛ لأنَّه باتخاذها صار متسببًا إلى إتلاف زروع النَّاس، بخلاف المواشي؛ فإنَّه يمكن صونها وضبطها، فإذا انفلتت (٥) بغير اختياره وأفسدت، فلا ضمان عليه؛ لأنَّ التقصير من أصحاب الحوائط، وأمَّا الطيور فلا يمكن أصحاب الحوائط التحفظ منها.

فإن قيل: فما تقولون في السنّور (٦) إذا أكلت الطيور، وأكفأت


(١) وهو قول أصبغ. العقد المنظم للحكام (٢/ ٨٤). وأشهب. تبصرة الحكام (٢/ ٣٤٧)، فتح العلي المالك (٢/ ١٧١).
(٢) وقال ابن حبيب: "وقول مطرف أحب إليَّ وبه أقول وهو الحق إن شاء الله تعالى". العقد المنظم للحكام (٢/ ٨٤)، فتح العلي المالك (٢/ ١٧١).
(٣) في "أ": "يتعسر".
(٤) انظر: العقد المنظم للحكام (٢/ ٨٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٣٤٧)، فتح العلي المالك (٢/ ١٧١).
(٥) في "ب" و"د" و"و": "تفلتت".
(٦) السنور: الهر. المصباح المنير (٢٩١).