للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين.

وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار (١)، ما خلا أبا حنيفة (٢) وأصحابه (٣). وقد روى مسلم في صحيحه (٤) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي اللهُ عنهما -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال (٥)، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ (٦) ومعه ما يشده (٧).


(١) انظر: المنتقى (٥/ ٢٠٨)، التمهيد (٢/ ١٣٨)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٩٤)، الفروق (٤/ ٨٧)، الذخيرة (١١/ ٥١)، تبصرة الحكام (١/ ٣٢٥)، الأم (٧/ ٧) و (٦/ ٣٥٥)، شرح السنة (١٠/ ١٠٤)، التهذيب (٨/ ٢٣١)، الحاوي (١٧/ ٦٨)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، فتح الباري (٥/ ٣٣٢)، الهداية (٢/ ١٥٣)، المغني (١٤/ ١٣٠)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ١١٥)، المبدع (١٠/ ٢٧٧)، الفروع (٦/ ٦٠٠)، الشرح الكبير (٣٠/ ٨٤)، الجامع الصغير (٣٧١)، المحرر (٢/ ٣٥١)، تهذيب السنن (٥/ ٢٢٥)، المحلَّى (٩/ ٤٠٣)، نيل الأوطار (٨/ ٣٢٥).
(٢) في "ب": "ما خلا مذهب أبي حنيفة".
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٢٣)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٢)، رؤوس المسائل (٥٣٥)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥).
(٤) في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (١٧١٢) (١١/ ٢٤٤). و"في صحيحه" ساقطة من "أ".
(٥) رواه البيهقي (١٠/ ٢٨١) رقم (١٠٦٣٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٩).
(٦) "ثابت" ساقطة من "ب" و"هـ" و"و".
(٧) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٨١)، التلخيص الحبير (٤/ ٣٧٧).