للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: "لَيسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِك"، فلما أدبر الرجل ليحلف، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا إنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ليَأْكلَهُ ظلمًا ليَلقيَنَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مَعْرِضٌ" رواه مسلم (١).

ففي هذا الحديث: أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين، مع ذكر المدعي لفجوره، وقال: "ليس لك منه إلا ذلك"، وكذلك في الحديث الأول، كان خصم الأشعث بن قيس يهوديًّا، هكذا جاء في "الصحيحين" (٢)، ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين.

وفي حديث القسامة: "أن الأنصار قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ " (٣).

وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعًا أن القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه، إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية، وهي البينة، لكن البينة التي هي الحجة الشرعية: تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين، وتارة تكون رجلًا وامرأتين، وتارة أربعة رجال، وتارة ثلاثة عند طائفة من العلماء (٤)، وذلك في دعوى إفلاس من علم له مال متقدم، كما ثبت


(١) رواه مسلم رقم (٢٢٣) (٢/ ٥٢١).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) البخاري رقم (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩).
(٤) رواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من أصحابه. انظر: المحرر (١/ ٢٢٣)، المغني (١٤/ ١٢٨)، الاختيارات (٣٦٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٦١)، كشاف القناع (٢/ ٢٨٦). وبه قال بعض الشافعية. انظر: شرح النووي لمسلم (٧/ ١٤٠)، روضة الطالبين =