للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاح ونقله من محل إلى محل لا يجوز.

قلنا: ليس (١) في القرعة في الطلاق نقل له عمن استحقه إلى غيره، بل هي كاشفة عمن توجه الطلاق إليها ووقع عليها.

فصل (٢)

قال المعينون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته خمس نسوة، أو أختان (٣) اختار (٤).

قال أصحاب القرعة: هذا القياس مُبْطَل (٥)، أولًا بالمنسية، فإن المحرمة منهن بعد النسيان غير معينة، وليس له تعيينها.

وهذا الجواب غير قوي؛ فإن التحريم ها هنا وقع في معينة، ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح أن يقال: لا تطلق عليه الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات حصلت الفرقة من حين التعيين، ووجبت العدة من حينئذٍ.

وسر المسألة: أن الشارع خيره بين من يمسك ويفارق؛ نظرًا له، وتوسعة عليه، ولو أمره بالقرعة ها هنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه


(١) في "جـ" و"د" و"هـ": "ليست".
(٢) "فصل" مثبتة من "أ".
(٣) "أو أختان" ساقطة من "جـ" و"د".
(٤) "اختار" مثبتة من "جـ" و"د".
(٥) في "ب" و"هـ" و"و": "يبطل"