للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا (١)، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق (٢).

فصل

وشهادة النساء نوعان:

نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين (٣). وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (٤). وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن (٥).

وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (٦) من عورات النساء وحملهن وحيضهن (٧).


(١) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، المقنع (٣٥٠)، كتاب الروايتين والوجهين "قسم الفقة" (٣/ ٨٧).
(٢) انظر: تفسير الألوسي (٣/ ٥٨)، وتفسير الخازن (١/ ٢١٥)، تفسير أبي السعود (١/ ٢٧٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥١٧).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٣٥).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٦).
(٦) "وقال ابن عمر" إلى "عليه غيرهن" ساقطة من "و".
(٧) رواه أبو عبيد كما ذكره المصنف، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٣) رقم (١٥٤٢٥)، المحلى (٩/ ٣٩٦).