للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مذهب أحمد (١)، وكثير منها سائغ عند مالك (٢)، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته (٣) - صلى الله عليه وسلم - مبطل أيضًا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم (٤)، إلَّا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها، فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أنَّها منسوخة بالإجماع، وهذا غلط (٥) أيضًا، فإنَّ الأُمَّة لم تجمع على نسخها، ومحال أنَّ الإجماع ينسخ السنة، ولكن لو ثبتَ الإجماع لكان دليلًا على نص ناسخ.

قال ابن رشد في كتاب "البيان" (٦) له: ولصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل، أو غير ذلك من السلع، بما ذكره أهل العلمِ في ذلك، فقد قال مالك في "المدونة" (٧): "إنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يطرح اللبن


= الحكام (١٩٥).
(١) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ٣٦١)، كشاف القناع (٦/ ١٢٥)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٢٤) الحسبة (١٢٠).
(٢) في "ب": "في مذهب مالك". انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٣).
وممن يقول بجواز التعزير بالمال: أبو يوسف. انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٦)، البحر الرَّائق (٥/ ٦٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٦).
(٣) تقدم ذكرها قريبًا.
(٤) انظر: الحسبة (١٢٨)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٣).
(٥) في "أ": "خطأ".
(٦) البيان والتحصيل (٩/ ٣١٩).
(٧) المدونة (٣/ ٤٤٤).