للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره، دون ما لا يكال (١) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.

قال أبو الوليد (٢): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (٣)، فإذا اختلفا (٤)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (٥).

فصل

وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.

فهذا منع منه الجمهور (٦)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (٧)،


(١) في "أ" و"ب": "دون ما يكال".
(٢) الباجي.
(٣) في "أ": "متساويا".
(٤) في "أ" و"و": "اختلفت".
(٥) المنتقى (٥/ ١٨).
(٦) انظر: الهداية مع نصب الرَّاية (٦/ ١٦٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، العناية (١٠/ ٥٩)، فتح القدير (١٠/ ٥٩)، المنتقى (٥/ ١٧)، الاستذكار (٢٠/ ٧٣)، والكافي (٣٦٠)، القوانين (٢٥٨)، مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، حلية العلماء (٤/ ٣١٦)، الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩)، سنن البيهقي (٦/ ٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، المهذب "مع المجموع" (١٣/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢)، المغني (٦/ ٣١١)، الحسبة (٨٨)، رؤوس المسائل الخلافية (٢/ ٧٥٧)، الفروع (٤/ ٥١)، الإنصاف (١١/ ١٩٧).
(٧) انظر: كتب المالكية في الحاشية السابقة.