للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل المنع أيضًا عن ابن عمر (١)، وسالم (٢)، والقاسم بن محمد (٣)، وروى أشهب عن مالك في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن بكذا، ولحم الإبل بكذا، وإلَّا أخرجوا من السوق؛ قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم، فلا بأس به، ولكن أخاف أن (٤) يقوموا من السوق.

واحتجَّ أصحاب هذا القول بأنَّ في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم، ولا يجبر النَّاس على البيع، وإنَّما يمنعون من البيع بغير السعر الَّذي يحده ولي الأمر، على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري (٥).

وأمَّا الجمهور فاحتجوا بما رواه أبو داود (٦) وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، سَعِّر لنا، فقال: "بل أَدْعُو اللهَ" ثمَّ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعِّر لنا، فقال: "بلْ اللهُ يَرْفَعُ


(١) في "ب": "عمر".
وانظر: المنتقى (٥/ ١٨) تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٦)، الحسبة (٩٢).
(٢) انظر: المنتقى (٥/ ١٨) تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٦)، الحسبة (٩٢).
(٣) انظر: المنتقى (٥/ ١٨) تكملة المجموعة الثانية (١٣/ ٣٦)، الحسبة (٩٢).
(٤) في "جـ": "ولكن لا يأمرهم أن"، وفي "ب" و"د" و"هـ" و"و": "ولكن يقوموا من السوق".
(٥) المراجع السابقة.
(٦) في البيوع باب في التسعير رقم (٣٤٥٠)، وقد تقدم تخريجه مفصلًا.