للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على العدلِ من الجانبين، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، لا من باب المعاوضات، والمشاركة العادلة هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظلمًا (١).

فهذا هو الَّذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قال الليث بن سعد: الَّذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك أمرٌ إذا نظر ذو البصيرة بالحلال والحرام فيه علم أنَّه لا يجوز، وأمَّا ما فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعله خلفاؤه الراشدون والصحابة فهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه (٢).

فصل

وقد ظنَّ طائفةٌ من النَّاس (٣) أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة بعوض مجهول، فقالوا: القياس يقتضي تحريمها.

ثمَّ منهم من حرم المساقاة والمزارعة، وأباح المضاربة (٤) استحسانًا للحاجة؛ لأنَّ الدراهم لا تؤجر، كما يقوله أبو حنيفة (٥).


= (١/ ٤٧٣).
(١) في "ب" و"هـ" و"و": "ظالمًا".
(٢) رواه البخاري (٥/ ٣١) "مع الفتح".
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، الذخيرة (٦/ ٩٤)، الحسبة (٧٦)، القواعد النورانية (٣١٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨ و ٢٨٤).
(٤) تقدم تعريف المساقاة والمزارعة والمضاربة.
(٥) انظر: الخراج (٩٦)، الحجة (٤/ ١٣٨)، المبسوط (٢٣/ ١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، تكملة البحر الرَّائق (٨/ ٥٩٨)، لسان الحكام (١/ ٤٠٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨).