للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّاس، إلَّا إذا تعلق به حق ضرر العامة، فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله، على اعتبار السعر في ذلك، ونهاه عن الاحتكار، فإن أبى حبسه وعزره على مقتضى رأيه، زجرًا له، ودفعًا للضرر عن النَّاس.

قالوا: فإن تعدى أرباب الطعام، وتجاوزوا القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلَّا بالتسعير سعَّره حينئذٍ بمشورة أهل الرَّأي والبصيرة (١).

وهذا على أصل أبي حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر على الحر (٢)، ومن باعَ منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنَّه غير مكره عليه.

قالوا: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه (٣)؟ فعلى الخلاف المعروف في بيع مال المديون.

وقيل: يبيع ها هنا بالاتفاق؛ لأنَّ أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام (٤)، والسعر لما غلا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلبوا منه التسعير


= عابدين (٦/ ٤٢٤).
(١) انظر: فتح القدير (١٠/ ٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٤)، غمز عيون البصائر (١/ ٢٨٢)، درر الحكام (١/ ٣٢٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٣).
(٢) انظر: فتح القدير (١٠/ ٥٩)، الاختيار (٢/ ٩٦)، مختصر القدوري (٩٥).
(٣) انظر: فتح القدير (١٠/ ٥٩)، الاختيار (٢/ ٩٦)، مختصر القدوري (٩٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٨)، والمراجع السابقة في الحاشية قبل السابقة.
(٤) انظر: فتح القدير (١٠/ ٥٩)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، الهداية شرح البداية =