للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأتاه أحدهما بشاهد. وقال لشريح: وأنت شاهدي أيضًا، فقضى له شريح مع شاهده بيمينه (١). وهذا محتمل.

وصح عن الشعبي أنه قال: لا أكون شاهدًا وقاضيًا (٢).

واحتج من قال: "يحكم بعلمه" بما في "الصحيحين" (٣) من قصة هند لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحكم عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج.

وهذا الاستدلال ضعيف جدًّا، فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا حكم (٤)، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائبًا عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم (٥)، الحاضر في البلد، غير الممتنع (٦)، وهو يقدر على الحضور، ولم يوكل (٧) وكيلًا = لا يجوز اتفاقًا.

وأيضًا؛ فإنَّها لم تسأله الحكم، وإنما سألته: "هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها (٨)؟ " وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به


(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٤٥). وصححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤٢٧).
(٢) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٧) وصححه.
(٣) البخاري رقم (٢٢١١) (٤/ ٤٧٣)، ومسلم رقم (١٧١٤) (١١/ ٢٤٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) انظر: المغني (١٤/ ٣٣ و ٩٤)، وشرح الأبي لمسلم (٦/ ٢٣١)، ومكمل إكمال الإكمال (٦/ ٢٣١) "مع الأبي".
(٥) في "أ" و"د" و"هـ" و"و": "الحاكم".
(٦) وفي "د" و"هـ" و"و": "ممتنع".
(٧) "ولم يوكل" ساقطة من "ب".
(٨) وفي "د": "ولدها".